المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
289
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
مسائل الشريعة الأولى منها [ في حكم أراضي أهل البغي ] قال أيده اللّه : ما يرى مولانا في أراضي أهل البغي هل تكون غنيمة كأموالهم أو بينهما فرق ، وإذا كان كذلك فما الفرق بينها وبين دار الحرب ، بين ذلك بيانا شافيا ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن القياس في كل مبطل يقاتل محقا يقضي بإهلاك النفس والمال عموما أرضا ونقدا وعرضا ولأن القياس في سلاح البغاة وكراعهم يبنى على حرب الكفار كما ذلك معلوم ، وأخبار الشهادة وحقنها للدماء والأموال عام في جميع الأمور والسلاح والكراع فإن قيل : ذلك بحقها وطلب التعليل ، قيل : وهذا بحقها وأقيم الدليل الذي به أجاز أخذ الكراع والسلاح بعلة تقوية الفساق على الفسق وحرب أهل الحق لا فرق عند مستبصر ، وقد أخذ عليه السلام حملة مال المحتكر حرق نصفا ونصفا إلى بيت المال وفي رواية حرق الجميع ، والكل يقضي بأن النظر إلى صاحب الولاية ، ولهذا فإنه عليه السلام عف عن دور أهل البصرة مع البغي وخرب دار جرير بن عبد اللّه وغيره لما يجانس ذلك . والهادي عليه السلام خرب النخل والزرع والأعناب بنجران وغيره ، وعلي عليه السلام لم يعرض لما وراء ما في العساكر ، والهادي عليه السلام طلب ذلك